السيد محمد حسن الترحيني العاملي
566
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أدلته ( 1 ) فإن في سند الخبرين من لا تثبت عدالته ( 2 ) ، والمشترك بين الضعيف والثقة ( 3 ) ، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع الشك ( 4 ) مع مخالفة حكم المسألة للأصل ( 5 ) من ضمان الحر ( 6 ) بإثبات اليد عليه ، واللازم من ذلك ( 7 ) : ضمانه بالدية إن وجد مقتولا ولا لوث هناك ( 8 ) ، وإلّا ( 9 ) فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمد ، أو خطأ ومع عدم قسامته يقسم المخرج ، وعدم ضمانه ( 10 ) إن وجد ميتا ، للشك مع احتمال موته حتف أنفه ، ومن يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا ( 11 ) إلى أن يرجع لدلالتها على ذلك ، ثم يحتمل كونه ( 12 ) القود مطلقا ، لظاهر الرواية ، والدية ( 13 ) لما مر ، والتفصيل ( 14 ) ولا فرق في الداعي بين الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، والحر